————————————————————————————————————————-
إذا كنت مسافرا وكنت تقصر الصلاة، هل تبقى صلاة الوتر واجبة عليك في هذه الحالة؟
الحمد لله
استدلّ جمهور أهل العلم بحديث الأعرابي على أنّ صلاة الوتر سنّة مؤكدّة وليست بواجبة كما ذكر السائل والمقصود بحديث الأعرابي : الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لا إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ .. الحديث متفق عليه
وقال بعض أهل العلم إنّ قيام الليل وصلاة الوتر أفضل النوافل فتنبغي المحافظة عليها وعدم تركها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل ولا سنّة الفجر في الحضر والسفر كما جاء في السنّة الصحيحة .
الشيخ محمد صالح المنجد
هل يجوز السفر إلى بلاد أمريكا للدراسة ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز لك أن تأخذ العلم إلا عن أهله الثقات المأمونين ، وخاصة العلوم الدينية والعربية ، وذلك متوفر بحمد الله في الدول الإسلامية ، فلا يجوز السفر إلى الدول الكافرة للدراسة بها ، إلا فيما لا يتيسر لك دراسته على المسلمين في البلاد الإسلامية من العلوم الدنيوية ، كالطب والهندسة ونحوهما ، ولم يتيسر استقدام من يُضطر إليه من المتخصصين الأمناء في العلوم الكونية إلى الدولة الإسلامية للقيام بتدريسها للطلاب المسلمين ، وكانت أمتك مضطرة إلى هذا العلوم ، لتكتفي بأبنائها بعد التخرج في القيام بما تحتاج إليه عن استقدام كفار يقومون به ، وكنت في نفسك مُحصّناً في دينك بالثقافة الإسلامية ، ولا يخشى عليك من الفتن أيام دراستك في بلاد الكفار ، وإقامتك مدة الدراسة بين أظهرهم ، فيجوز لك حينئذ أن تسافر للدراسة في بلاد الكفار ، وأمريكا ونحوها في ذلك سواء .
هل يجوز للمرأة أن يوصلها المحرم لمكان إقلاع الطائرة ويستقبلها محرم آخر عند النزول من الطائرة ؟ المدة كاملة تستغرق 10 ساعات.
لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم )
ولأن الهدف من وجوده حفظها وصيانتها والقيام بأمرها ولا سيما حيث يقع شيء من الأمور الإضرارية والسفر عرضة لذلك بغض النظر عن المدة ، فما عده الناس سفراً كان كذلك ، وتنطبق عليه أحكام السفر حينئذٍ .
وللمزيد عن أحكام المحارم أنظر سؤال رقم ( 5538 ).
ما حكم الذهاب لزيارة أصدقاء وأقارب في أمريكا ؟ ( لإرضاء الله وليس لغرض اللعب والكلام التافه) .
جزاكم الله خيرا
الجواب :
الحمد لله
السفر إلى بلد الكفر لا يجوز إلى لحاجة نحو الدراسة التي لا توجد في بلاد المسلمين أو لغرض التداوي بشرط أن يكون المسافر له دين يحميه من الشهوات وعلم يحميه من الشبهات ، وزيارة الاقارب وصلة الرحم تحصل بأدنى من ذلك فيمكن لكم الاتصال عليهم أو مراسلتهم بأي نوع من أنواع المراسلة أو إرسال السلام والهدايا وما شابه ذلك ، ولا يُخاطر الإنسان بالسّفر إلى بلاد الكفار ويرتكب معصية لأجل أمر يُمكن أن يحصل بوسائل أخرى والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
كل هذا ليس بعذر ، فالحق من شأنه أن يستغربه الناس لا سيما منهم من نشأ على الباطل ، فعليك ألا تسافري - إن أمكن - إلى بلاد الكفر ، فالمسافر عندما يشاهد الأوروبيين وغيرهم من ملة الكفر على هذه الحالة السيئة يخف وقع أوامر الإسلام في قلبه ولا يبالي بها ، فقد يستغرب أول ما يرى ما هم فيه وينكر عليهم ويبغض هذا الشيء ، لكن بالتكرار يألفه ويعتاده ، وربما مالت نفسه إليه ، فلا يجوز السفر مهما كانت الحالة ، إلا في الحالات الضرورية . والله أعلم .
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الناس في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ) متفق عليه .
والمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن المدينة أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي فتدخل زيارة القبر الشريف وقبري أبي بكر وعمر والشهداء وأهل البقيع تبعاً لذلك .
وإن نواهما جاز ؛ لأنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً ، أما نية القبر بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد الرحال ، أما إذا كان قريباً لا يحتاج إلى شد رحال ولا يسمى ذهابه إلى القبر سفراً ، فلا حرج في ذلك ، لأن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه من دون شد رحال سنة وقربة , وهكذا زيارة قبور الشهداء وأهل البقيع ، وهكذا زيارة قبور المسلمين في كل مكان سنة وقربة ، لكن بدون شد الرحال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ) أخرجه مسلم في صحيحه .
وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية ) أخرجه مسلم أيضاً في صحيحه .
الحمد لله
نصيحتي لهؤلاء أن يتعلموا الطب , لأننا في بلادنا في حاجة شديدة إليه , وأما مسالة الاختلاط فإنه هنا في بلادنا والحمد لله يمكن أن يتقي الإنسان ذلك بقدر الاستطاعة .
وأما السفر إلى بلاد الكفار فلا أرى جواز السفر إلا بشروط :
الأول : أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات ، لأن هناك في بلاد الكفار يوردون على أبناء المسلمين الشبهات حتى يردوهم عن دينهم .
الثاني : أن يكون عند الإنسان دين يدفع به الشهوات ، فلا يذهب إلى هناك وهو ضعيف الدين , فتغلبه شهوته فتدفع به إلى الهلاك .
الثالث : أن يكون محتاجاً إلى السفر بحيث لا يوجد هذا التخصص في بلاد الإسلام .
فهذه الشروط الثلاثة إذا تحققت فليذهب , فإن تخلف واحد منها فلا يسافر ؛ لأن المحافظة على الدين أهم من المحافظة على غيره - انظر تفصيل هذه المسألة في(مجموع الفتاوى) للشيخ ابن عثيمين 3/28 - .
الحمد لله
ينبغي أن نذكر أولاً بالتحذير من السفر إلى بلاد المشركين أو البلاد التي يكثر فيها الفساد والمُجُون . قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَ قَالَ لا تَرَايَا نَارَاهُمَا ) رواه الترمذي (1604) وصححه الألباني في صحيح الترمذي
ويمكنك الرجوع إلى السؤال رقم ( 21344 ) ورقم ( 8919 ) .
فإذا كانت حاجة الإنسان إلى السفر إلى مثل هذه البلاد حاجة قوية لابد له منها ، أو حاجة عامة للمسلمين فإنه يباح له هذا السفر ، مع أمره بأن يتعلم من أحكام الدين ما يحتاجه في مثل هذه البلاد ، وأن يبتعد من مواطن الفتنة في دينه قدر طاقته ، سواء كانت فتن الشهوات المبذولة في بلاد الكفر ، أو فتن الشبهات التي يلقيها أعداء الدين بصور خفية أو ظاهرة ، لزعزعة الإيمان في قلوب الناس . ( راجع السؤال 6154 )
فإذا كان من لازم هذا السفر أن يحلق لحيته ، كأن تكون حاجته في مكان يمنع منه الملتحون ، أو كان يتعرض ـ من أجل لحيته ـ إلى أذىً ، لا يتحمله مثله فقد أفادنا الشيخ ابن جبرين أنه :
إذا كان لا مناص له من الذهاب إلى تلك البلاد ، أو كان في ذهابه إليها تقوية للمسلمين ، فلا بأس أن يحلق لحيته ، وأما إن كان ذهابه لمغانم دنيوية ، أو كان الأذى الذي يتعرض له يمكن احتماله ، فلا يجوز له حلقها .
مع التنبيه على أنه إذا كان يكفي لدفع الأذى عن نفسه أن يخفف لحيته ويأخذ منها فإن هذا أهون من حلقها .
والله تعالى أعلم .
الحمد لله
طلب العلم إذا كان هذا العلم فرضا فلا يشترط إذنهما ، أما إذا كان نفلا فلا بد من إذنهما .
روى مسلم (2549) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أبايعك على الهجرة والجهاد ، أبتغي الأجر من الله . قال : فهل من والديك أحد حي ؟ قال : نعم ، بل كلاهما . قال : فتبتغي الأجر من الله ؟ قال : نعم . قال : فارجع إلى والديك ، فأحسن صحبتهما .
وطلب العلم نوع من أنواع الجهاد ، فلا يجوز النفل منه إذا كان يقتضي السفر عنهما إلا بإذنهما .
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية( 2/35-36 ) :
وأما من خرج يبتغي علما فلا بد له من الخروج بإذن الأبوين ؛ لأنه فضيلة فالنوافل لا تُبتغى إلا بإذن الآباء .
وقال المروذي لأبي عبد الله ( أي الإمام أحمد ) : الرجل يطلب العلم ويستأذن والدته ، فتأذن له ، وهو يعلم أن المقام أحب إليها ؟ قال : إذا كان جاهلا لا يدري كيف يُطلق ولا يص%D


































